[ التاسع : بطلان طلاقها وظهارها ]
التاسع : بطلان طلاقها ( 1 ) وظهارها ( 2 ) إذا كانت
شرح
بقدر أيام عدّة حيضها ثمّ تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها » « 1 » وصحيح سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضّأ من غير أن تغتسل أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا حتى تغتسل » « 2 » .
أمّا الكفّارة فقد يستظهر من الصحيح المتقدّم وحدة الحكم في الموردين والذي هو موضوع الكفّارة ويؤيّد بما في صحيح « 3 » سليمان بن خالد عنه عليه السّلام من كون الطمث غذاء الطفل في الرحم وأنه حبس في الرحم رزق له ومفهومه انتهاء ذلك بالولادة وبما في صحيح نعيم الصحّاف « 4 » من نفي ترتيب أحكام الحائض عن المرأة التي ترى الدم في الحبل بعد عشرين يوما من وقتها وتعليل ذلك منه عليه السّلام « فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث » بضميمة ما في رواية رزيق من نفي الأحكام عن دم المخاض لأنه ليس نفاسا ولا حيضا وإنما هو من فتق الرحم وظاهر مجموعها في وحدة مبدأ الدمين ويؤيّد ما في صحيح زرارة من تسوية أحكام الحائض بالنفساء ، والعمدة الاستظهار من صحيح سعيد بن يسار إن تم .
( 1 ) كما في جملة من الروايات كموثّق اليسع عن أبي جعفر عليه السّلام « . . . ولا طلاق إلا على طهر من غير جماع . . . » « 5 » وصحيح بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « كلّ طلاق لغير العدّة [ السنة ] فليس بطلاق أن يطلقها وهي حائض أو دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق » « 6 » وغيرها .
( 2 ) كما في صحيح حمران عنه عليه السّلام « . . ولا يكون ظهار إلا في طهر من غير
هامش
( 1 ) أبواب النفاس ب 3 / 4 .
( 2 ) أبواب النفاس ب 7 / 3 .
( 3 ) أبواب الحيض ب 30 / 14 - 13 .
( 4 ) أبواب الحيض ب 30 / 3 .
( 5 ) أبواب مقدمات وشرائط الطلاق ب 9 / 3 .
( 6 ) المصدر السابق ب 8 / 9 .