فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد ، والأحوط صرفها على ستّة أو سبعة مساكين ( 1 )
[ مسألة 19 : إذا وطئها في الثلث الأول والثاني والثالث ]
( مسألة 19 ) : إذا وطئها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه ، وإذا كرّر الوطي في كل ثلث فإن كان التكفير وجب التكرار وإلا فكذلك أيضا على الأحوط ( 2 ) .
[ مسألة 20 : ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة ولا دليل عليه ]
( مسألة 20 ) : ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة ولا دليل عليه ، نعم لا إشكال في حرمة وطئها ( 3 ) .
شرح
( 1 ) جمعا بين ما ذهب إليه المتقدّمين في كتبهم التي هي متون روايات وما في جملة من الروايات من التصدّق على مساكين لا سيّما حسنة عبد الملك الواردة في الجارية بعد رفع اليد عن قدر العدد فيها ، أو أنّ المدّ في باب الكفّارات مورده المسكين الواحد كما في بقية الكفّارات أما الاحتياط بالتوزيع على السبعة فلما في صحيح الحلبي المتقدّم .
( 2 ) ففي القواعد وغيرها التكرر مع الاختلاف زمنا أو سبق التكفير ، وعن نكاح المبسوط التكرر مع سبق التكفير ومثله عن السرائر وعن الدروس وجماعة التكرر مطلقا . والأول هو مقتضى القاعدة من كون ظاهر أدلّة الأسباب والمسببات هي العموم الاستغراقي لا البدلي وصرف الوجود ولا العموم المجموعي ، وما يمكن تقريره من قرائن مخالفة : منها : ذكر الكفّارة في سياق الحدّ والتعزير في بعض الروايات وهو لا يتكرر مع عدم سبق الاجراء وهنا يطابق المحكي عن المبسوط ، ومنها : دعوى ظهور التقسيم الزماني في كونه وحدة مجموعية فيتعدد بحسبها كما استظهره الماتن
( 3 ) أمّا الحرمة فقد دلّت عليها الروايات كموثّق مالك بن أعين قال : « سألت أبا جعفر عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ، قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت