تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧

[ مسألة 15 : إذا اتّفق حيضها حال المقاربة وتعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفّارة ]

( مسألة 15 ) : إذا اتّفق حيضها حال المقاربة وتعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفّارة ( 1 ) .

[ مسألة 16 : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ]

( مسألة 16 ) : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ، فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفّارة إلا إذا علم كذبها ، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوّله أو وسطه أو آخره ( 2 ) .

[ مسألة 17 : يجوز إعطاء قيمة الدينار والمناط قيمة وقت الأداء ]

( مسألة 17 ) : يجوز إعطاء قيمة الدينار والمناط قيمة وقت الأداء ( 3 ) .
شرح
الكفّارة فورية لإسقاط الذنب ، نعم تختص كفّارة الظهار بعدم السقوط كما في موثّق إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفّارة فليستغفر ربّه ، وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه من الكفّارة ، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر وإن تصدّق وأطعم نفسه وعياله فإنه يجزئه إذا كان محتاجا وإلا يجد ذلك فليستغفر ربّه ، وينوي أن لا يعود فحسبه ذلك - والله - كفّارة » « 1 » . ( 1 ) لإطلاق الحرمة كما تقدّم وإطلاق موضوع الكفارة . ( 2 ) كل ذلك لاعتبار قولها كما تقدّم في الحيض والعادة سواء في أصل الوقوع أو بقية الخصوصيات . ( 3 ) وفي القواعد « وهي دينار في أوله وقيمته عشرة دراهم » نعم حكي عن جماعة من متأخّري المتأخّرين الإشكال في القيمة في الدينار ، بل الاقتصار في النصف والربع على مساويه من التبر والذهب ، هذا مع أنّ قيمة الدينار ليست متقوّمة بوزنه من الذهب فقط بل متقوّمة أيضا بهيئة السكّة المضروبة حيث لها قيمة نقدية مالية تداولية ، ومن ثمّ يشكل الحال في جملة الأبواب كالديات والزكاة وغيرها ممّا حدد بالدينار أو الدرهم حيث يكتفى بالوزن من مادة الذهب والمثقال الشرعي منه فإنّ
هامش
( 1 ) أبواب الكفّارات ب 6 / 4 .