[ مسألة 11 ) : إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفّارة على الأحوط ]
( مسألة 11 ) : إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفّارة على الأحوط ( 1 ) .
[ مسألة 12 : إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته عليه كفّارة دينار ]
( مسألة 12 ) : إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته عليه كفّارة دينار ، وبالعكس كفّارة الأمداد ، كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع ( 2 ) .
[ مسألة 13 : إذا وطئها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف ]
( مسألة 13 ) : إذا وطئها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف لا شيء عليه ( 3 ) .
[ مسألة 14 : لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها فمتى تيسّرت وجبت ]
( مسألة 14 ) : لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها فمتى تيسّرت وجبت ، والأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز ( 4 ) .
شرح
( 1 ) تقدّم أنّ الأقوى تعين قدر الحشفة في موضوع الحرمة ومن ثم الكفّارة ، وإن كان الاحتياط متّجه بقوّة .
( 2 ) المدار على الواقع المنجز ويكفي في تنجيزه العلم ولو الإجمالي بأصل الحيضية ولا يشترط بقية الخصوصيات كما لو علم بأنّ ما في الإناء مسكرا وجهل أنه خمرا أو فقاع .
( 3 ) من الكفّارة ، وإن كان متجرّيا .
( 4 ) لم يحك تصريح منهم بعدم السقوط والاستظهار من إطلاق كلماتهم لا يخلو من نظر وقد استظهر في الجواهر السقوط بناء على الاستحباب أو العجز عند التعلّق بخلافه في المتجدد ، هذا وظاهر رواية داود بدلية التصدّق على المسكين الواحد كما هو مفاد الصحيح الآخر للحلبي المحمول إطلاقه على ذلك بناء على الوجوب ، والسقوط ظاهر عموم صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « كل من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفّارة ، فالاستغفار له كفّارة ما خلا يمين الظهار » الحديث « 1 » ولا سيّما وأنّ
هامش
( 1 ) أبواب الكفّارات ب 6 / 1 .