[ مسألة 7 : وجوب الكفّارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم ]
( مسألة 7 ) : وجوب الكفّارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم لكنّه أحوط ( 1 ) .
[ مسألة 8 : إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير ]
( مسألة 8 ) : إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير ، بل لا يخلو عن قوّة ( 2 ) .
[ مسألة 9 : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفّارة ]
( مسألة 9 ) : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفّارة بخلاف وطئها في محل الخروج ( 3 ) .
[ مسألة 10 : لا فرق في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميتة ]
( مسألة 10 ) : لا فرق في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميتة ( 4 ) .
شرح
بمعنى الأقل مقابل أكثره ولعلّه هو مراد سلّار أي إرادة ما بلغ أقلّ الحيض وهو دون الخمسة وما بلغ متوسط معدّل الحيض وما بلغ أكثره كما في استعمال الرواية ، هذا مضافا إلى مناسبة الحكم والموضوع من الحرمة بلحاظ تأذّي المرأة وشدّته وضعفه في أيامها .
( 1 ) ومتعيّن على قول المرتضى والأردبيلي المتقدم من شمول الحرمة له وعموم الآية ومن ثمّ عموم موضوع أدلّة الكفّارة ، بخلافه على قول المشهور من الجواز .
( 2 ) لعموم عنوان الطامث والحائض لغير الزوجة الوارد في الروايات ، ومراد الماتن من وطي الشبهة بلحاظ أجنبية المرأة لا حيضيّتها .
( 3 ) أمّا الأول فلعموم أدلّة الحرمة كما تقدّم ومن ثمّ الكفّارة وأمّا الثاني فبناء على الجواز وقد تقدّم أنّ الاحتياط متّجه فيه .
( 4 ) نظير تعميمهم حكم الوطي للميت في الأبواب الأخرى كما هو الحال في اللواط والزنا ، ودعوى عدم صدق المرأة والحائض وأنها جثّة جامدة غير تامّة للصدق العرفي ولو بلحاظ ما انقضى بعد فهم العموم والشمول من الأدلّة كما هو الحال في أدلّة الأبواب الأخرى في أحكام النظر والستر للزوجة أو المحارم أو الأجنبية .