تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
وإذا كانت مملوكة للواطىء فكفّارته ثلاث أمداد ( 1 ) من طعام يتصدّق على ثلاثة مساكين لكلّ مسكين مد ، من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أمّ ولد ، نعم في المبعضة والمشتركة والمزوجة والمحللة إذا وطئها مالكها إشكال ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد ( 2 ) . ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة ( 3 )
شرح
إطلاق لفظة المرأة شامل للأقسام المذكورة في المتن . بل في رواية داود لفظ الطامث وهو شامل للمملوكة أيضا وكذا موثّق أبي بصير ففيه لفظ ( حائضا ) . ( 1 ) وعن كشف اللثام أنّ وجوبه ظاهر الأكثر ، وفي مفتاح الكرامة صرّح جماعة بأنه لا فرق بين الزوجة مطلقا والأمة وأطلق جماعة بحيث يتناول غير الزوجة وعن المعتبر والمنتهى وجامع المقاصد التصريح بالاستحباب ، وقد عرفت إطلاق رواية داود بلفظ الطامث للأمة وغيرها . ودعوى كونها في بيان قدر وحدّ الكفارة لا بيان الموضوع والوجوب ممنوعة لعدم التنافي بين إطلاق الموضوع وبيان حدّ المحمول كما انّ الظاهر الأولى في الكفّارة عنوانا هو الوجوب لولا الدليل الصارف ، وفي حسنة عبد الملك المتقدّمة التقدير بعشرة مساكين ولكن ظاهره آب عن الوجوب ، نعم عن الفقه الرضوي والمقنع « وإن جامعت أمته وهي حائض تصدقت بثلاثة أمداد » « 1 » وكذلك عن المقنعة والنهاية وهذه الكتب جلّها متون روايات والانتصار والسرائر . ( 2 ) أما في المبعضة فالأحوط الإلحاق بالزوجة أو التوزيع بحسب نسبة التبعيض فيها وأمّا المشتركة والمحللة فالأقوى فيهما الإلحاق بالمملوكة بل كذلك المزوجة ، نعم لو جعل عموم رواية داود مرجعا وغاية ما خرج عنوان ( أمتك ) فللتأمّل في بعضها مجال . ( 3 ) لعدم تناول الدليل لها وإن بني على عموم الحرمة لكلّ منهما إلا أنّ مرتبة
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل أبواب الحيض ب 23 / 1 - 2 .