تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
. . . . . . . . . .
شرح
العمد ، وعن الذكرى تضعيف ما عن الراوندي التفصيل بين المضطر وغيره والشاب وغيره ، والتفصيل الثاني ، قد يحمل على عدم العلم في الشاب ، والتفصيل الأول يحمل على ما في ذيل رواية داود ، ثم انّ ما في صحيح العيص من قوله عليه السّلام « لا أعلم فيه شيئا » لا يناسبه الحمل على نفي اللزوم بل ظاهره بقوة نفي تقرر الكفّارة من رأس ولو ندبيا ومن ثمّ يستحكم التعارض والأخذ بالترجيح كما ارتكبه في الجواهر أو يحمل على مورد الجهل والغفلة بقرينة ما تقدم ، كما أنّ التفصيل في بعض الروايات الأولى يقدم على الإطلاق في بعضها الآخر وعلى إطلاق النفي في الروايات الثانية ، نعم لسلار كما سيأتي في حكاية كشف اللثام تفسير أول الحيض بمعنى الأقل وأوسطه بمعنى المقدار والمعدّل المتوسط وآخره بمعنى الأكثر فيكون تفسير الأول بمعنى القليل مجموعه وعدده ففيه دينار كالثلاثة والأربعة في كل أيامه والمتوسط العدد كالخمسة والسبعة نصف دينار في أي يوم منه وربع دينار في ما بلغ أيامه ما فوق السبعة كالثمانية والعشرة في أيّ يوم منه وقد استعملت هذه الألفاظ ( أوله وأوسطه وأكثره ) في رواية العلل في هذا المعنى ، وعلى ذلك فالاحتياط في المسألة متّجه ، ثمّ أنّ الروايات المثبتة وإن أطلق التقدير في بعضها كصحيح محمد بن مسلم وموثّق أبي بصير لكن ظاهر صحيح الحلبي التقدير بشبع مسكين وقد جعل في رواية داود بن فرقد بدل في المرتبة الثانية وفي صحيحه الآخر سبعة مساكين ولعلّ لفظ إحداهما مصحّف الآخر لوحدة رسم اللفظتين ، نعم في رواية عبد الملك التقدير بعشرة مساكين ، ولعلّ لذلك اعتمد الأكثر على التفصيل المذكور في رواية داود المعتضد بمرسل علي بن إبراهيم القمّي ، وعن الصدوق في المقنع العمل برواية عبد الملك ومال إليه الأردبيلي وأنّ المراتب ندبية بعد ندبية أصل التكفير . ثمّ إنّ