. . . . . . . . . .
شرح
الكفارة » « 1 » وفي صحيح محمد بن مسلم عنه عليه السّلام : « يتصدّق بدينار ويستغفر الله تعالى » « 2 » وفي موثّق أبي بصير عنه عليه السّلام « من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدّق به » « 3 » وفي صحيح الحلبي قال : « سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل واقع امرأته وهي حائض ؟ قال : إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين يقوت كل رجل منهم ليومه ولا يعد وإن كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شيء عليه » « 4 » وفي صحيح الحلبي الاخر عنه عليه السّلام « يتصدق على مسكين بقدر شبعه » « 5 » وفي مرسل علي بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام من أتى امرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار وعليه ربع حدّ الزاني خمسة وعشرون جلدة وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا » « 6 » وفي مرسل المقنع عين رواية داود « 7 » وفي حسنة عبد الملك [ عبد الكريم ] بن عمرو قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث ؟ قال : يستغفر الله ربّه قال عبد الملك : فإنّ الناس يقولون : عليه نصف دينار أو دينار فقال أبو عبد الله عليه السّلام : فليتصدق على عشرة مساكين » « 8 » وفي رواية محمد بن مسلم نظير مرسل علي بن إبراهيم المتقدم مع التعليل بأنّه أتى سفاحا » « 9 » .
أما الدالّة على الثاني : فصحيح عيص بن القاسم قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث ؟ قال : لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها قلت : فإن فعل أعليه
هامش
( 1 ) أبواب الحيض ب 28 / 1 .
( 2 ) المصدر ح 3 .
( 3 ) المصدر ح 4 .
( 4 ) المصدر ح 2 .
( 5 ) المصدر ح 5 .
( 6 ) المصدر ح 6 .
( 7 ) المصدر ح 7 .
( 8 ) المصدر ح 2
( 9 ) أبواب الحدود والتعزيرات ب 13 / 1 .