[ مسألة 4 : إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها ]
( مسألة 4 ) : إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها كما لو أخبرت بأنها طاهر ( 1 )
[ مسألة 5 : لا فرق في حرمة وطئ الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرّة والأمة والأجنبية والمملوكة ]
( مسألة 5 ) : لا فرق في حرمة وطئ الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرّة والأمة والأجنبية والمملوكة ( 2 ) ، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيا وجدانيا أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه بل يحرم أيضا في زمان الاستظهار إذا تحيّضت ( 3 )
شرح
( 1 ) ويدلّ عليه قوله تعالىوَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً« 1 » وظاهر سياق الآية قبول قولها في العدّة للحمل لا من باب الإقرار وثبوت خصوص الأحكام التي هي بضرر عليهن ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صدقت » « 2 » ورواها الشيخ بطريق آخر صحيح ، وفي موثق السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام أنّ أمير المؤمنين قال في امرأة ادّعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض ، فقال : « كلّفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت ؟ فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة » « 3 » وهي لا تنافي ما تقدّم لأنّ موردها التهمة والريبة في الخبر وهو شرط في جلّ الطرق والإمارات لا خصوص قول المرأة في الحيض والعدّة نعم ما عبّر به غير واحد من شرط أن لا تكون هي متّهمة إن أريد منه الوصف لها لا مورد الخبر ، فالإطلاقات تدفعه . لا سيّما وأنّ حجّية قولها مندرج في حجّية إقرار ذي اليد وقد حررنا القاعدة في بحث المياه أنّ من ملك شيء ملك الاختصاص بخبره .
( 2 ) لإطلاق الأدلّة .
( 3 ) لما تقدّم من حيضيّتها في الظاهر في كل تلك الوظائف حتى في عدد
هامش
( 1 ) البقرة / 228 .
( 2 ) أبواب الحيض ب 47 / 1 .
( 3 ) أبواب الحيض ب 47 / 3 .