تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
وكذا في الأمة مع السيد . وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم حقّهما . نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي ( 1 ) .

[ مسألة 16 : في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة ، أو تمييز ، أو رجوع إلى الأقارب ، أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة ، فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع ]

( مسألة 16 ) : في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة ، أو تمييز ، أو رجوع إلى الأقارب ، أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة ، فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة ( 2 ) .
شرح
للنفساء بمضي الاستظهار . ( 1 ) قد يفرّق بين الاحتياط الشرعي والحكم الظاهري وبين الاحتياط العقلي بأنّ حال المرأة يدور بين محذورين بين احتمال وجوب طاعة الزوج على تقدير الاستحاضة وحرمة التمكين على تقدير الحيض ، وأجيب بأنّ المخالفة الاحتمالية للعلم الإجمالي بالحيض تجرّي وهو معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية خالق ، ويمكن التعبير بنحو آخر بأنّ احتمال الحرمة وارد على احتمال وجوب الطاعة للزوج لكون موضوعه مقيدا بعدم المعصية ، وقد يتأمّل فيه بأنّ التجري غير متحقق بمجرّد احتمال الحرمة بعد معارضته باحتمال الوجوب وبعبارة أخرى أنّ الورود وإن تحقق بين الحكمين بحسب الواقع ولكنه غير متحقق بين احتمالي الحكمين . ( 2 ) تقدّم الكلام فيه في ( المسألة 5 ) .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 351 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى