تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩

[ مسألة 11 : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة ]

( مسألة 11 ) : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة ( 1 ) .

[ مسألة 12 : لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة ، وبعضها بصفة الحيض ]

( مسألة 12 ) : لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة ، وبعضها بصفة الحيض ، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدة والضعف أو غيرهما ، كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد بل مثل هذا فاقد التمييز . ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض بل تكفي واحد منها . ( 2 )
شرح
المحشّين لا يتّفق مع ما بنوا عليه في جملة من فروع هذا الفصل من عدم تعدد حيض المستحاضة في الشهر الواحد ، وتقدّم أنّ الصحيح التفصيل في المستحاضة بين المستمرة الدم وغيرها ، هذا ولا يبعد أنّ عدم التعدد في مستمرة الدم فيما كانت وظيفتها الرجوع إلى العادة وهي السنة الأولى في المرسلة أو إلى العدد وهي السنة الثالثة لا فيما كانت وظيفتها الرجوع إلى التمييز إذ لا يظهر من المرسلة وغيرها عدم تعدده بل مقتضى إطلاق الأخذ بإقبال الدم هو صحّة التعدد ، نعم وحدة السياق في السنن الثلاثة في مستمرة الدم قد يستظهر منها وحدة الحيض في الشهر فتأمّل . ( 1 ) قد تقدّم عدم اشتراط تتابع الثلاثة في أقلّ الحيض ما دامت في العشرة فضلا عن تتابع الصفة حيث تقدّم أيضا كفاية واجدية بعض الثلاثة للصفات . ( 2 ) تقدّم في ( المسألة 8 ) من هذا الفصل أن الأقوى تقديم صفات الأشد على غيره ، ولا يبعد أيضا تقديم الواجد لعدد أكثر من الصفات على الأقل عددا ، بل بعض الصفات قد تجعل عندهن أولى في الكاشفية ، ثمّ إنه تبيّن ممّا مرّ أن في صفات الحيض يكفي توفّر صفة واحدة بخلاف صفات الاستحاضة فإنه لا بدّ من اجتماعها ومن ثم لا تعارض بين صفات الحيض والاستحاضة لانتفاء موضوع صفات الاستحاضة بمجرّد حصول صفة للحيض ، ولذلك تكررت الإشارة إلى أن اتصال الدم