تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠

[ مسألة 13 : ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ثم الرجوع إلى التخيير بين الأعداد ]

( مسألة 13 ) : ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ثم الرجوع إلى التخيير بين الأعداد . ( 1 ) ولا دليل عليه ، فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب .

[ مسألة 14 : المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني والأبي والأمي فقط ]

( مسألة 14 ) : المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني والأبي والأمي فقط ، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم ( 2 ) .

[ مسألة 15 : في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره ، إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافيا لحقه ]

( مسألة 15 ) : في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره ، إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافيا لحقه وجب عليها مراعاة حقه ( 3 ) .
شرح
ثلاثا من صفات الحيض وإن كان فاقدا لبقية الصفات مضافا إلى كونه موردا لقاعدة الإمكان في النصوص الخاصة . ( 1 ) تقدم أنه قول المشهور المنصور . ( 2 ) تقدّم في موثّق أبي بصير تنصيص من يقرب لها من الأم وهي وإن لم تدلّ على الحصر بعد وجود المطلق لكن كما جمع بينها وبين ما ورد مطلقا بعنوان نسائها بحمل بقية أفراد المطلق على الرتبة المتأخّرة فيتّجه حمل من يتقرّب بالأب خاصّة على الرتبة المتأخّرة عن من يتقرّب بالأمّ . ( 3 ) واستدلّ له بأنّ الواجب التخييري في وظيفة العدد بناء على التخيير لا يزاحم الواجب التعيّني من حقّ الزوج ولكن هذا التقرير محلّ نظر لأنّ التحيّض تبديل للموضوع فينتفي موضوع حقّ الزوج ، والمطرد في الأبواب أنّ تبديل الموضوع لا منع منه ، نعم لو كان التحيّض متعلّق الحكم لتمّ التقديم المزبور ، وبعبارة أخرى لو كان فعلها هو الاحتياط بتروك الحائض كما قد يدعى في الاستظهار لتمّ تقديم حقّه على الواجب الموسع ، وأما لو كان هو بناء على الموضوع ثمّ ترتيب لآثاره فهو من تبدّل الموضوع كما ورد في موثّق مالك بن أعين « 1 » تقييد غشيان الزوج
هامش
( 1 ) أبواب النفاس ب 3 / 4 .