تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧

[ مسألة 9 : لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد ]

( مسألة 9 ) : لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد تجعل الحيض الثلاثة الأولى ، وأمّا لو رأت بعد
شرح
الثاني : أنّ اللازم من الأخذ بإطلاق الإقبال والإدبار لمطلق الشدّة والضعف هو التمييز بشدّة الصفرة وشدّة السواد والاستحاضة بشدّة البرودة والعكس بشدّة الحار مع أنّ الصفرة مطلقا من صفات الاستحاضة وكذلك البرودة وكذلك مطلق الحرارة والسواد للحيض . الثالث : أنه قد قوبل بين الصفرة والدم في الروايات « 1 » وهو شاهد إرادة مطلق الحمرة للحيض وكذلك في مرسلة « 2 » يونس القصيرة جعل الصفرة والكدرة كلتيهما للاستحاضة . الرابع : انّ لازم القول بالفرق إدراج الحمرة في الاستحاضة والصفرة في الحيض إذا أطلقت الشدّة والضعف في اللحاظ القياسي والنسبي ، أو كون الأحمر غير مندرج في أحد القسمين ، ويدفع الثلاثة الأخيرة بأنه خلط بين صورة تعارض الصفات وعدمه ، مضافا إلى صدق الإقبال على الشديد والإدبار على الضعيف مع فرض الافتراق المعتدّ به ، لا مطلق الافتراق العقلي ، ولك أن تقول أنّ الحمرة المعارضة للسواد خارجة عن قاعدة الصفات على كل تقدير اما للتعارض أو لاندراجها في الإدبار عند الاجتماع مع السواد وهذا بخلاف السواد فإنه باق في عنوان الإقبال ، وكذلك الحال في الصفرة المخلوطة بالحمرة المعبّر عنها بالشقرة عند اجتماعها مع الصفرة فإنّها خارجة عن صفات الاستحاضة امّا للتعارض للعلم بأنّ أحدهما حيض أو لاندارجها في الإقبال وأمّا حصر الإقبال بخصوص السواد والكثرة فهو كما ترى لا يلتزم به المستشكل نفسه ، ويعضده الاكتفاء في إمارية الصفات بواحدة .
هامش
( 1 ) أبواب الحيض ب 6 / 1 - ب 8 / 4 . ( 2 ) أبواب الحيض ب 3 / 4 .