تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها كما أنها لو علمت أنه أقلّ من السبعة ليس لها اختيارها » ( 1 ) .

[ مسألة 7 : صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها ]

( مسألة 7 ) : صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها وأمّا في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط وإن كان الأقوى التخيير ، وإن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقا للعدد فتأخذه وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة . ( 2 )
شرح
( 1 ) قد تقدّم تفصيل تداخل الوظائف ذات المراتب المختلفة في الناسية أو المضطربة بحسب اختلاف حيثية الشك من جهة العدد أو الوقت بحسب تحقق موضوع الإمارات وأنّ وجود علم الإجمالي مراعى بحسب القدر المتيقن وأمّا بحسب الإجمال الذي فيه فتراعى الإمارات والوظائف المجعولة للمتحيرة ، نعم الرجوع إلى عادة الأقارب ، متأخر عن التمييز كما تقدّم ، كما أنّ عدم تعدد الحيض في الشهر في مستمرة الدم لا مطلق المستحاضة كما مرّ . ( 2 ) لتحقق العادة المقدمة على التمييز في العدد وان رجعت إلى التمييز في الوقت ، لكن ذلك في زيادة العادة على التمييز ، وأما لو زاد التمييز على العادة ولم يتجاوز العشرة فلا وجه لطرح الزائد إلا في المستحاضة فإنّ الأخذ بواجد الصفات - الزائد على العادة - إذا اتّصل به الفاقد المتجاوز للعشرة أوجب تجاوز الدم - الزائد على العادة - عن العشرة . فتكون مستحاضة ترجع إلى العادة فقط . ثم انّ التخيير الذي ذكره الماتن متأخّر عن عادة الأقارب لما تقدّم من أنّ مقتضاها تحديد كلّ من عدد الحيض وعدد الطهر فالوقت في ما عدا الدور الأول يستعلم بعادة الأقارب كما مرّ ، وقد استظهر بعض شارحي المتن إطلاق التخيير في كلام الماتن لغير الدور الأول وهو غير ظاهر من العبارة ، واستدلّ للتخيير بإطلاق الرجوع إلى العادة العددية بعد