تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤

[ مسألة 4 : يجب الموافقة بين الشهور ]

( مسألة 4 ) : يجب الموافقة بين الشهور فلو اختارت في الشهر الأول ففي الشهر الثاني أيضا كذلك وهكذا .

[ مسألة 5 : إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته ]

( مسألة 5 ) : إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات وكذا إذا تبيّنت الزيادة والنقيصة ( 1 ) .

[ مسألة 6 : صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة ]

( مسألة 6 ) : صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم
شرح
المسألة اللاحقة لاستلزامه امّا زيادة الطهر أو نقصانه ، وأمّا الشهر الأول فقد يستدلّ له بما في مرسلة يونس الطويلة « وتحيضي في كل شهر . . . ثم اغتسلي » « 1 » فالأمر بالتحيّض قبل الطهر ، وكذلك في موثّقة ابن بكير « 2 » ، وفي مرسلة يونس القصيرة « عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ثمّ هي مستحاضة » « 3 » لكن للتأمّل في دلالة الروايات بحال أمّا الأوليتين فلأنهما في المبتدئة وتحيّضها أول الرؤية لقاعدة الصفات أو الإمكان وأمّا الثالثة فليست ممّا نحن فيه وهو وظيفة العدد فالصحيح أنّ وظيفة العدد أنما هي وظيفة من جهة العدد لا من جهة الوقت والمبدأ ففي الوقت تأخذ بالوظائف الأخرى . ( 1 ) لأن المدار على الواقع في الأحكام والظاهر استطراق له ، وتصوير التبين المزبور في الناسية للعادة واضح ، كما لو رجعت إلى التمييز أو عادة الأقارب أو العدد ثم تذكّرت عادتها المخالفة لما رجعت إليه ، وكذلك لو كانت مضطربة رجعت إلى عادة الأقارب أو العدد ، ثم حصل لها التمييز وواجدية الدم للصفات بعد أن لم يكن في نفس الشهر .
هامش
( 1 ) أبواب الحيض ب 8 / 2 . ( 2 ) أبواب الحيض ب 8 / 6 . ( 3 ) أبواب الحيض ب 12 / 2 .