تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣

[ مسألة 2 : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما ]

( مسألة 2 ) : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره ( 1 ) .

[ مسألة 3 : الأحوط أن تختار العدد في أول رؤية الدم ]

( مسألة 3 ) : الأحوط أن تختار العدد في أول رؤية الدم إلا إذا كان مرجّح لغير الأول . ( 2 )
شرح
تركت عادتها وتبدّلت أيامها لا الناسية ، هذا لكن مرّ أنّ موثّق الخزّاز موضوعه عموم المستحاضة مضافا إلى ما مرّ من دلالة ذيل المرسلة على عموم الموضوع . ثمّ إنّ الناسية تارة تكون ناسية للعدد والوقت وأخرى للعدد فقط وثالثة للوقت فقط . أما الأولى فاندراجها في الأدلّة السابقة أظهر وإن احتاط الشيخ وجماعة في فاقدة التمييز . وأما الثانية : فقد ذكر جملة المتقدّمين والفاضلان أنّ الفاقدة للتمييز تتحيّض بالثلاثة ثم تحتاط إلى العشرة في الوظائف ، بين أعمال المستحاضة والحائض ، إلا أنّ الشهيدين والكركي وآخرين استظهروا عموم أدلّة العدد والروايات لها لصدق الاختلاط وعدم علم بالعادة ، وهو متين بعد فرض الكلام في مستمرة الدم ، نعم اللازم أن لا تختار ما يقلّ عن القدر المتيقن أو ما يزيد عن المتيقن في الكثرة . وأما الثالثة : مع فقد التمييز فترجع لعادة نسائها وإلا فتتخيّر . ( 1 ) كما هو صريح مرسلة يونس في وظيفة العدد قوله صلّى اللّه عليه وآله « وتحيض في كل شهر في علم الله ستّة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي غسلا ، وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين » « 1 » وموثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السّلام وفيه : « تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما » « 2 » وقد مرّ في بحث العادة . ( 2 ) أما الشهور اللاحقة فلا بدّ من اختيارها ما اختارته سابقا كما ذكر الماتن في
هامش
( 1 ) أبواب الحيض ب 8 / 3 . ( 2 ) أبواب الحيض ب 8 / 6 .