تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
. . . . . . . . . .
شرح
قبيل المطلق والمقيّد المثبتين إلا أنّ الحكم حيث كان بدليا كان الوجه حمل إطلاقهما على المقيّد مضافا إلى ضعف إطلاقهما كما عرفت من الاحتمالات المتعددة في دلالتهما مضافا إلى تأييد هذا التخيير بالتخيير بالسبعة أو الستّة حيث أنّ مجموع الشهرين يكون متّحدا أو متقاربا مع الثلاثة والعشرة كما نبّه على ذلك صاحب الجواهر ، وإطلاق الحصر في المرسلة قابل للتقييد بالموثقات ، مضافا إلى الحصر على تقدير مجموع الشهرين . فتبيّن أنّ مختار الأكثر هو الأقوى . الثاني : أنّ موضوع موثّق الخزّاز مطلق المستحاضة الشامل للمبتدئة والمضطربة والناسية ، وكذلك الحال في مرسلة يونس فإنّ ذيل « 1 » المرسلة قد ذكر عليه السّلام ملخّص ما بيّنه من السنن الثلاثة فبيّن موضوع السنة الثانية والثالثة . الثالث : وذكر المبتدئة إلا أنه عاود وذكر المضطربة ثم أطلق التعبير بالمستحاضة ممّا يدلل على أعمّية الموضوع فلاحظ ، مضافا إلى دلالة حصر سنن المستحاضة على عمومية الموضوع للأقسام . الرابع : الأحوط اختيار السبعة لا سيّما مع كون ذلك عادة غالب النساء فإنه يوجب تعينه على اختيار العدد من باب إمارية عادة نسائها . الخامس : ظاهر الروايات التخيير في اتّخاذ العدد في مواضع الشهر في الابتداء وإن كان الأحوط المبادرة في أوله لو لم يكن هناك مقتضى لوظيفتها معين للأول . السادس : انّ وظيفة العدد خاصّة بمستمرة الدم من المستحاضة بخلاف الوظائف الثلاث السابقة وهي العادة والتمييز وعادة نسائها فإنها لمطلق المستحاضة وإن لم تكن مستمرة . كما تدل عليها أدلّتها .
هامش
( 1 ) أبواب الحيض ب 8 / 3 .