تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
العدد : الأولى : موثّق سماعة المتقدّم عنه عليه السّلام في الجارية حاضت أول حيضها فدام . . فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام واقلّه ثلاثة أيام » « 1 » وحمل ذيله على بيان حدّ أقل الحيض وأكثره خلاف الظاهر ، بل هو محتمل : الأول : إما لما تقدّم من تخيرها في البناء على عادة إحدى نسائها فيما بين الحدّين . الثاني : تخيرها بين الثلاثة في شهر والعشرة في آخر وقد تقدّم اختيار جماعة له . الثالث : تخيرها في اختيار عدد ما بين الثلاثة والعشرة لكل شهر . الرابع : أن تعمل بمقتضى الاحتياط فيما عدا القدر المتيقن من الحيض وهو ثلاثة أيام ويظهر ذلك من المبسوط والمحكي عن الصدوق . الثانية : مرسلة يونس عنه عليه السّلام أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه وآله قال : « التي ليس لها أيام متقدّمة ولم تر الدم قط ورأت أول ما أدركت فاستمر بها . . . تلجمي وتحيض في كل شهر في علم الله ستّة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي غسلا ، وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين » « 2 » وحمل مفاد الرواية على خصوص السبعة خلاف التنصيص بأربعة وعشرين أيام الطهر ، واقتصاره عليه السّلام على السبعة في الفقرات اللاحقة غير دال على ذلك ، كما في قوله « ألا ترى أنّ أيامها لو كانت أقلّ من سبعة وكانت خمسا أو أقل من ذلك » دال على تضمّن وظيفة التحيّض للستّة ومن ثم لو فرض القلّة خمسا فما دون ، فيما لو كانت ذات عادة لما أمرت بالعدد وقد تقدّم احتمال الشهيد أن المراد من قوله عليه السّلام « في علم الله ستّة أيام أو سبعة » هو الرجوع إلى عادة غالب النساء من السبعة أيام .
هامش
( 1 ) أبواب الحيض ب 8 / 2 . ( 2 ) أبواب الحيض ب 8 / 3 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 339 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى