تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
بشرط ( 1 ) اتّفاقها أو كون النادر كالمعدوم . ولا يعتبر اتّحاد البلد ومع عدم الأقارب ( 2 ) أو اختلافها ترجع إلى الروايات ( 3 ) مخيّرة بين اختيار الثلاثة في كلّ شهر أو ستّة أو سبعة
شرح
( 1 ) ذكره الأكثر ولم يتعرّض له جماعة كالوسيلة والسرائر والتحرير والتبصرة والجمل والاقتصاد والمهذّب ، وظاهر موثّق أبي بصير التخيير ويحتمل الاكتفاء بإحداهنّ في صورة فقد الباقي ، والغالب اتّفاق الأقارب من طرف الأمّ كما هو ظاهر الموثّق لأبي بصير وفي مرسلة يونس القصيرة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « أدنى الطهر عشرة أيام ، وذلك أنّ المرأة أول ما تحيض ربّما كانت كثيرة الدم ، فيكون حيضها عشرة أيام ، فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام ، فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها » الحديث « 1 » وهي تفيد اعتبار تقارب السنّ كما حكي عن الشهيد واعتبره الأكثر في غير الأهل ، ثمّ انّ الاختلاف لا يسقط القدر الأقل بينهنّ عن الإمارية أو القدر الأقصى كذلك إلا أنّ ظاهر موثّق سماعة الرجوع إلى العدد بمجرّد الاختلاف وقد حمل البعض مفاد الموثّقة على تخيرها في البناء على عادة إحداهن بعدد هو ما بين الحدّين . ( 2 ) قد تقدّم قوّة ما ذهب إليه الأكثر من رجوعها إلى اقرانها في السن بعد الأهل ، وقد أيّد في المنتهى الرجوع إلى الأقران بما في مرسل يونس القصير الدالّ على توزيع الأيام على الأعمار . ( 3 ) وقد أنهى الأقوال في المقام في مفتاح الكرامة إلى نيّف وعشرين قولا فاختار جماعة من المتأخرين والمتأخّري عنهم التخيير بين السبعة في كل شهر أو العشرة في شهر والثلاثة في آخر ، واختار السبعة مجمع البرهان وشرح المفاتيح وما ورد في
هامش
( 1 ) أبواب الحيض ب 10 / 4 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 338 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى