تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
عشرة أيام » الحديث « 1 » وموردها وإن كان المبتدئة ولكن ضمّ السائل لبيان المورد ( لا تعرف أيام ) عام واستلزام عمومه - الشمول للناسية ولا يلتزم بذلك من قال بالعموم للمضطربة - لا محذور فيه لأن عدم التزامهم ذلك في الناسية ليس قصورا في العموم بل لما تقدّم حكايته من استدلالهم على تقييد العموم في الناسية بكونها ذات عادة فلا ترجع إلى عادة غيرها . النقطة الثانية : ولفظ نسائها في الروايتين كما يصدق على الأقارب كذلك يصحّ صدقه على من في أسنانها من النساء لأنّ الإضافة تتحقق بأدنى ملابسة وإن كان صدقها على الأقارب أسبق لقوّة العلقة ، ودعوى أنه مع صدقهما على كل منهما فاللازم تخيرها مدفوعة بأنه مع كون الصدق رتبيا فيكون طوليا لا سيّما بمناسبة الحكم في المقام المجعول للضبط . مضافا إلى ما قيل من أنّ موثّق زرارة وابن مسلم في نسخة ( بأقرانها ) بالنون كما عن مجمع البرهان وشرح المفاتيح . النقطة الثالثة : وظاهر اتّخاذ الاقراء الإمارية لإحراز العادة فتكون من الامارات على الإمارة أي كون عادة نسائها إمارة على عادتها التي هي إمارة على الحيض ، ويعضد هذا الظهور بقوة جعل الاستظهار بعد مقدار تلك العادة لا سيّما على القول باختصاص الاستظهار بالعادة دون التمييز وإن كان الأقوى أعمّيته كما سبق . واستدلّ لتأخّرها عن التمييز ، بتقييدها في موثّق سماعة بعدم معرفة أيامها ، والتمييز يوجب العلم بالأيام ، وانّ في المرسلة ليونس جعل التمييز بعد العادة ، وفي كلا الوجهين نظر لأن التمييز أيضا أخذ في موضوعه في المرسلة عدم معرفتها بالعادة ، مع أنّ التمييز إمارة على الحيض لا على العادة بخلاف عادة الأقارب فإنها إمارة على العادة ،
هامش
( 1 ) أبواب الحيض ب 8 / 2 .