[ فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة ]
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
[ مسألة 1 : من تجاوز دمها عن العشرة ]
( مسألة 1 ) : من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر إلى شهر أو أقلّ ( 1 ) أو أزيد امّا أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية . أما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا ، وإن لم تكن بصفات الحيض ، والبقية استحاضة ( 2 )
شرح
( 1 ) وإن ورد انّ الريبة هو ما جاز الشهر كما في صحيح الحلبي ولكنّه بلحاظ العدّة وإلا فقد دلّت جملة من الروايات على أنّ ما جاز العشرة فهو استحاضة منها روايات الاستظهار « 1 » وغيرها « 2 » . وأمّا في صحيح « 3 » يونس بن يعقوب وأبي بصير من التحديد بالشهر فالظاهر أنه بلحاظ الوظيفة الظاهرية لمن نسيت وقتها ورأت كلا من الدم والطهر متقطعا بين كل ثلاث أو أربعة أيام ، وإلا فليس يحكم بحيضيّة ما زاد على العشرة ولم يفصل بينهما أقلّ الطهر ، ثم انّ العنوان في هذا الفصل وإن كان مطلق من تجاوز دمها العشرة إلا أنّ مراد المشهور كما سيظهر هو الدامية مستمرة الدم وانّ الصحيح في جملة من الأحكام الآتية في الأقسام هو التفصيل بين مستمرة الدم وغيرها .
( 2 ) والخلاف في أيام الاستظهار فعن العلامة في المنتهى والشهيد والكركي والموجز وغيرهم الحكم بالاستحاضة وعن العلّامة في النهاية والمدارك والمفاتيح والكفاية الإشكال فيه بل عن مصباح المرتضى وظاهر القواعد والرياض الحكم
هامش
( 1 ) أبواب الحيض ب 13 .
( 2 ) أبواب الحيض ب 4 و 5 .
( 3 ) أبواب الحيض ب 6 .