تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
الاحتياط في أيام النقاء لما مرّ من أن في النقاء المتخلل يجب الاحتياط .

[ مسألة 26 : إذا تركت الاستبراء وصلّت بطلت ]

( مسألة 26 ) : إذا تركت الاستبراء وصلّت بطلت ، وإن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة ، إلا إذا حصلت منها نيّة القربة ( 1 ) .
شرح
فلتغتسل ولتصلّ ، وإن لم ينقطع عنها إلا بعد ما تمضي الأيام » الحديث « 1 » ورواية داود مولى أبي المغراء العجلي عمّن أخبره عن أبي عبد الله عليه السّلام في حديث ، قال : « قلت له : فالمرأة يكون حيضها دائم مستقيم ، ثم تحيض ثلاثة أيام ، ثم ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دما ؟ قال : تغتسل وتصلّي ، قلت : تغتسل وتصلّي وتصوم ثم يعود الدم ؟ قال : إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام قلت : فإنها ترى الدم يوما وتطهر يوما ؟ قال : فقال : إذا رأت الدم أمسكت ، وإذا رأت الطهر صلّت ، فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلّت ، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة ، قد انتظمت لك أمرها كلّه » « 2 » ومثله مرسلة يونس القصيرة « 3 » وغيرها من الروايات « 4 » ، هذا والانقطاع يقع لديهنّ على أنحاء فتارة يأتي ماء أبيض أو شفّاف غير كدر بصفرة ، وأخرى لا يأتي الدم ولا بياض سائل وثالثة يأتي الماء السائل إلا أنه فيه اصفرار ولو بنسبة ضعيفة ، فأمّا الأخير فإنه وإن كان بصورة الانقطاع بحيث لو وضعت قطنة لم تر دما إلا أنه حقيقة استمرار للدم ولو بنسبة ضئيلة هي الموجبة لكدورة الماء ، وأمّا الأول فهو إمارة الانقطاع لديهن وانتهاء مجيء الدم في الطبيعة السليمة الغالبة لديهن . وأمّا الانقطاع الثاني فهو معتاد لديهن في أثناء أيام الحيض مع تكرر عود الدم فلا يعد لديهن انقطاع لحصول الاطمينان بعوده من ذلك وهو من العلم العادي . ( 1 ) قد مرّ أن الأقوى كون الاستبراء من باب الفحص عن الموضوع عند الدوران
هامش
( 1 ) أبواب الاستحاضة ب 1 / 7 . ( 2 ) أبواب الحيض ب 6 / 1 . ( 3 ) أبواب الحيض ب 12 / 2 . ( 4 ) أبواب الحيض ب 6 / 2 - 3 وغيرها .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 326 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى