[ مسألة 24 : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز عن العشرة ]
( مسألة 24 ) : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار . ( 1 )
[ مسألة 25 : إذا انقطع الدم بالمرّة ]
( مسألة 25 ) : إذا انقطع الدم بالمرّة ( 2 ) وجب الغسل والصلاة . وإن احتملت العود قبل العشرة بل وإن ظنّت ، بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال ، نعم لو علمت العود فالأحوط مراعاة
شرح
( 1 ) لانتفاء موضوعه وتحقق موضوع الاستحاضة المذكور في روايات « 1 » الاستظهار في مقابله وكذلك روايات « 2 » المستحاضة وكذا مرسلة يونس الطويلة .
( 2 ) أي رأت البياض كما في بعض « 3 » الروايات وعبّر عنه أيضا بالانقطاع في العديد منها ، ويطلق عليه في العرف الدارج بالسائل الأبيض ، والمراد به السائل والرطوبة المعتادة خروجها من الرحم الشفّافة من دون كدرة لونها بصفرة أو حمرة ولو بنحو البقع أو النقط الصغيرة ، وهو علامة متّخذة لديهن لانتهاء الحيض ولا إشكال في ذلك إذا انقطع عند استيفاء أيام العادة أو في غير ذات العادة العددية مطلقا إنما الكلام لو انقطع قبل تمام أيام العادة . لا سيّما إذا كانت معتادة لانقطاعه في الأثناء وعوده فقد ذهب جماعة كما عن صاحب المدارك السبزواري والكاشاني إلى الاستظهار حينئذ وكذلك عن الجواهر بقيد الاطمئنان بل عن الشهيد ثبوته مع الظن ، ويستدلّ لوجوب أعمال الطاهر بإطلاق روايات الأمر بها عند الانقطاع ومن تلك الروايات بعض ما ورد في الاستظهار ومرسلة يونس وإطلاق الأمر بالاستبراء عنده وخصوص صحيح الصحّاف عن أبي عبد الله عليه السّلام - في حيض الحامل - . فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضتها ، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك
هامش
( 1 ) أبواب الحيض ب 13 .
( 2 ) أبواب المستحاضة ب 1 .
( 3 ) أبواب الحيض ب 6 / 1 .