تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
. . . . . . . . . .
شرح
دوام الدم واشتمال بعض روايات الاستظهار على لفظة ( المستحاضة ) كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم « 1 » ورواية إسماعيل الجعفي « 2 » لا يقتضي ظهورها في مستديمة الدم وذلك لمدافعة مقتضى الاستظهار لذلك حيث انّ مؤدّاه التردد في الانقطاع مضافا إلى التصريح في مثل رواية الجعفي باحتمال الانقطاع ، وغيرها من الروايات « 3 » ممّا يظهر الحال فيها ممّا تقدّم هذا . المحصل : من الروايات والوجوه وإن اختلف فيه القائلون بلزوم الاستظهار بالتفصيل بين الدامية في الدور الثاني ومختلفة الحيض أو مع رجاء الانقطاع ، وهي تتحد مآلا في احتمال الانقطاع بخلاف موارد الاطمينان وظهور الحال في الاستمرار ، ومن ذلك يظهر وجه الجمع في المقام الثاني من الاستظهار وهو تقدير المدّة بين دلالة الروايات من التعيين أو التخيير وأنه الأقوى الأظهر هو دورانه مدار الاحتمال المزبور ، ويشهد لذلك أيضا تقديره من جهة المنتهى بالعشرة الدال على أنه بصدد الاحتمال ، وكون التحديد في سياق واحد مع التعليق على الانقطاع أو الاستمرار وهو مختلف بحسب الأحوال والأمزجة . وفي حاشية بعض الأعلام تقييد الاستظهار بما لو كان الدم بلون الحيض ، وهو مبني على كون الصفرة في ما بعد العادة استحاضة مطلقا وقد مرّ ضعفه ، نعم في بعض روايات الاستظهار تفصيل آخر في الدم المتجاوز سنشير إليه في الفصل اللاحق . ثمّ انّ الاستظهار ليس مختصّا بذات العادة بل يشمل من وظيفتها الرجوع إلى عادة الأقارب فضلا عمّن وظيفتها التمييز كما تنصّ على ذلك موثّق « 4 » زرارة الآتي .
هامش
( 1 ) أبواب الحيض ب 13 / 5 . ( 2 ) أبواب الحيض ب 13 / 7 . ( 3 ) أبواب الحيض ب 5 / 2 - 5 . ( 4 ) أبواب الحيض ب 8 / 1 .