تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
. . . . . . . . . .
شرح
« سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المستحاضة ؟ قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها » « 1 » وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عن المرأة تستحاض ؟ فقال : قال أبو جعفر عليه السّلام : سئل رسول الله صلّى اللّه عليه وآله عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلّي فيها ، ثم تغتسل » الحديث « 2 » ومفادها متّحد مع مرسل يونس الطويل المتضمّن حكايته عليه السّلام لسنن الرسول صلّى اللّه عليه وآله في الحائض المستحاضة وأنّ سنة المستحاضة التي لها أيام معلومة من قليل أو كثير ثم استحاضت فاستمر بها الدم هي التحيّض بعددها وهي السنة الأولى « 3 » لكن موردها الدامية المستمرة الدم - وكذلك التعليل في السنة الثانية « 4 » « ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم » فإنها في مستمرة الدم الدامية - وكذلك التعليل في السنة الثالثة « 5 » وهي التحيّض بالأيام ستّة أو سبعة كل شهر « ألا ترى أنّ أيامها لو كانت أقلّ من سبع وكانت خمسا أو أقلّ من ذلك ما قال لها تحيّضي سبعا ؟ ! فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة غير حائض ، وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشرا أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض . . . قوله لها : تحيّضي وليس يكون التحيّض إلا للمرأة التي تريد أن تكلّف ما تعمل الحائض » . ومحصّل هذه التعليلات مع كونها في مستمرة الدم الدامية والتي حكمها التحيّض بالعادة أو التمييز أو الأيام - عدم وصول النوبة إلى الإمارات أو الوظائف العملية مع معرفة عدّة الحيض في الدامية ، فهي أجنبية عن المقام لأن الاستظهار المعبّر عنه بالاحتياط في عدّة من الروايات « 6 » هو في مورد التردد في الدم المتجاوز عن العادة المحتمل لالحاقه بها ،
هامش
( 1 ) أبواب الاستحاضة ب 2 / 1 . ( 2 ) الأبواب المزبورة ب 1 / 2 . ( 3 ) أبواب الحيض ب 5 / 1 . ( 4 ) أبواب الحيض ب 3 / 4 . ( 5 ) أبواب الحيض ب 8 / 3 . ( 6 ) أبواب الحيض ب 13 .