تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
. . . . . . . . . .
شرح
المستقيمة للمستحاضة ، وقد ذهب إلى هذا التفصيل صاحب الحدائق ومنها : ما قيّد اليوم واليومين أو الثلاثة بالانقطاع وإلا فهي مستحاضة وقد ورد بذلك عدّة روايات كصحيح زرارة عنه عليه السّلام في النفساء قال عليه السّلام : « تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت » الحديث « 1 » وفي مرسل داود مولى أبي المغراء عمّن أخبره عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم ؟ قال : فقال : تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام ، فإن استمر الدم فهي مستحاضة وإن انقطع الدم اغتسلت » الحديث « 2 » وفي موثّق سماعة عنه عليه السّلام « فلتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها ، فإذا تربّصت ثلاثة أيام ولم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع الحائض » « 3 » ومثلها رواية إسماعيل الجعفي « 4 » . وغيرها ممّا لسانه أنّ الاستظهار هو لاحتمال الانقطاع فإذا تبيّن الاستمرار فيحكم بالاستحاضة وقد ذهب إلى هذا التقييد والتفصيل الشيخ الأنصاري في طهارته . ومنها : ما يظهر منه الاقتصار على العادة وهو جملة عديدة من الروايات بعضها ظاهرة في الحكم الواقعي وبعضها في موارد أخرى ، كموثّق مالك بن أعين المتقدّم عن أبي جعفر عليه السّلام - في غشيان زوجها - « ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام - أي أيام حيضتها المستقيمة - » « 5 » وقد تقدّم انّ لسانها أقرب إلى التفصيل منه إلى الاقتصار المطلق على العادة ، ومثلها موثّق عبد الله ابن سنان إلا أنه عليه السّلام لم يقيد بالمستقيمة « ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها » « 6 » ، وموثّق سماعة قال :
هامش
( 1 ) أبواب الاستحاضة ب 1 / 5 . ( 2 ) أبواب الحيض ب 13 / 4 . ( 3 ) أبواب الحيض ب 13 / 1 . ( 4 ) أبواب الاستحاضة 1 / 10 . ( 5 ) أبواب الاستحاضة ب 3 / 1 . ( 6 ) الأبواب المزبورة ب 1 / 4 .