تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
وأمّا إذا احتملت التجاوز فعليها ( 1 ) الاستظهار بترك العبادة استحبابا بيوم أو يومين إلى العشرة مخيّرة بينها ، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع ، وإن تجاوز فسيجيء حكمه .
شرح
ثم تغتسل وتصلي ، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كلّ صلاة تصلّ » « 1 » وفي مرسل يونس الطويل بعد الأمر بالاستبراء « فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلّي » « 2 » ، مضافا إلى أنّ نفيها للحيضيّة في المتجاوز عن العادة إنما هو بالإطلاق سواء لما كان دون العشرة أو بعد العشرة فيقيد بالخاص من الروايات المتقدمة كموثق سعيد بن يسار ونحوه ، والمرسل ظاهر في عدم التقييد بالعبيط للتصريح في مفهوم الشرطية بنفي الدم ، وغاية الأمر أن دلالتها ترجع إلى مفهوم الوصف وهو لا يقاوم التصريح بالحيضيّة للصفرة بعد العادة في مثل موثّق سعيد بن يسار ونحوه . ( 1 ) كما نسب إلى مشهور طبقات المتقدّمين خلافا لمشهور متأخّري المتأخرين حيث ذهبوا إلى الاستحباب وعن المحقق في المعتبر والمقدس في المجمع الإباحة وتبعهما صاحب الذخيرة وفي القولين الأولين تفصيلات ذهب إلى كل منها جماعة ، ومنشأ الاختلاف بحسب أصل الحكم أو تقدير المدّة هو اختلاف الروايات « 3 » في تقدير المدّة للاستظهار وقد تقرر بعشرة ألسن أو أكثر . مضافا إلى جملة من الروايات القاصرة للحيض على العادة وانّ الزائد استحاضة فجعل ذلك قرينة على الندب تارة أو على الرخصة في ترك العبادة تارة أخرى والعمدة التعرض لجملة من الروايات المفصلة أو المخيرة أو القاصرة :
هامش
( 1 ) أبواب الحيض ب 17 / 2 . ( 2 ) أبواب الحيض ب 17 / 2 . ( 3 ) أبواب الحيض ب 13 وأبواب الاستحاضة ب 1 ، وأبواب النفاس ب 1 - 2 - 3 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 319 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى