. . . . . . . . . .
شرح
منها : موثّق سعيد بن يسار المتقدّم المتضمّن للأمر بالاستظهار بعد أيامها بيومين أو ثلاثة .
ومنها : صحيح ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : « سألته عن الحائض كم تستظهر ؟ فقال : تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة » « 1 » .
ومنها : ما يظهر منه أنّ الحدّ الأقصى للاستظهار هو الاتمام إلى عشرة ، مثل مرسل عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السّلام في المرأة التي ترى الدم ؟ فقال : « إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة ، وإن كانت أيامها عشرة لم تستظهر » « 2 » ، ونظيره رواية يونس بن يعقوب المتقدّمة .
ومنها : ما يظهر منه التفصيل كموثق إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه السّلام - في حديث - في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها ؟ قال : « إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة ؟ قالت : فإن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تجلس أيام حيضها ، ثم تغتسل لكلّ صلاتين » الحديث « 3 » ففصل بين الدامية وغيرها وخصّ الاستظهار بغيرها كما ذهب إليه الوحيد وصاحب الجواهر ففصلا بين الدور الأول والدور الثاني ، وكموثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المستحاضة أيطؤها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ قال : تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه ، فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل » الحديث « 4 » وهو تفصيل بين مستقيمة الحيض ومختلفته فضلا عن الدامية ونظيره موثّق مالك بن أعين « 5 » حيث خصّ الاقتصار على العادة
هامش
( 1 ) أبواب الحيض ب 17 / 2 .
( 2 ) أبواب الحيض ب 13 / 11 .
( 3 ) أبواب الحيض ب 3 / 3 .
( 4 ) أبواب الاستحاضة ب 1 / 8 .
( 5 ) أبواب الاستحاضة ب 3 / 1 .