[ مسألة 20 : ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض ]
( مسألة 20 ) : ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض ، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت ( 1 ) .
[ مسألة 21 : إذا كانت عادتها في كل شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض ]
( مسألة 21 ) : إذا كانت عادتها في كل شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض ( 2 ) ، سواء كانت ذات عادة وقتا أو عددا أو لا ، وسواء كانا موافقين للعدد والوقت أو يكون أحدهما مخالفا .
[ مسألة 22 : إذا كانت عادتها في كل شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقل الطهر ]
( مسألة 22 ) : إذا كانت عادتها في كل شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقل الطهر فإن كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت - وإن لم يكن بصفة الحيض - حيضا وتحتاط في الأخرى ، وإن كانتا معا في غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض ، ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضا وتحتاط في الأخرى ، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضا والأحوط كونها الأولى وتحتاط في الأخرى .
[ مسألة 23 : إذا انقطع الدم قبل العشرة ]
( مسألة 23 ) : إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في
شرح
( 1 ) فيما تجاوز عدد العادة ولم يتجاوز العشرة فالجميع حيض سواء كان بلون الحمرة أو الصفرة . ويدلّ عليه روايات الاستظهار الآتية « 1 » وخصوص موثّق سعيد بن يسار « 2 » ويأتي له تتمّة في ( مسألة 23 ) ، وأما زيادة ذات الوقت فالظاهر إرادة الماتن العادة الوقتية في المنتهى .
( 2 ) بل وإن لم يكونا بصفة الحيض ، وإن كان إحداهما أو كلاهما مخالفين للعادة وقتا أو عددا لما عرفت من تمامية قاعدة الإمكان المستقر . والظاهر عدم الحاجة لعقد المسألة اللاحقة .
هامش
( 1 ) أبواب الحيض ب 13 .
( 2 ) أبواب الحيض ب 13 / 8 .