. . . . . . . . . .
شرح
خصوص أيامها فلا تصلّي ولا يأتيها بعلها دون ما عداها كصحيح « 1 » معاوية بن عمّار والحلبي « 2 » وعبد الله بن سنان « 3 » والحسين بن نعيم الصحّاف « 4 » وعبد الرحمن بن أبي عبد الله « 5 » وإسماعيل الجعفي « 6 » وغيرها فتعمّ الأيام كلّ من العادة الوقتية والعادة العددية ، نعم في موثّق سماعة « 7 » في المستحاضة التعويل على الصفات وهي محمولة على غير ذات العادة لما مرّ في معتبرة يونس ولكثرة ما ورد في الأخذ بالعادة ومن ذلك يتّضح تقييد إطلاق صحيح صفوان بن يحيى - الظاهر في الأخذ بالأسبق - عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « قلت له : إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ، ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة ؟ قال : لا هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد » « 8 » فالعمل بإطلاقها مقابل كلّ الروايات السابقة ضعيف ، كما أنه يظهر من هذه الصحيحة عموم عنوان المستحاضة لكلّ موارد تدافع الدم وإن لم يكن مستمرا متّصلا طوال الشهر والشهرين ، ويظهر ذلك أيضا من موثّق زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع ؟ قال : « تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل » الحديث « 9 » ، ثم انّ من عموم الأيام للوقتية وصراحة بعض الروايات المتقدّمة فيها
هامش
( 1 ) أبواب الاستحاضة ب 1 / 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 10 .
( 2 ) أبواب الاستحاضة ب 1 / 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 10 .
( 3 ) أبواب الاستحاضة ب 1 / 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 10 .
( 4 ) أبواب الاستحاضة ب 1 / 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 10 .
( 5 ) أبواب الاستحاضة ب 1 / 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 10 .
( 6 ) أبواب الاستحاضة ب 1 / 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 10 .
( 7 ) أبواب الاستحاضة ب 1 / 6 .
( 8 ) أبواب الاستحاضة ب 1 / 3 .
( 9 ) الأبواب المزبورة ب 1 / 9 .