تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
. . . . . . . . . .
شرح
واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة ، فإذا رأت صفرة توضأت » وكذلك رواية يونس بن يعقوب الأخرى . وفيه : ظهور كونهما في حكم الدم بعد استمراره مع تكرره وعدم فصل أقلّ الطهر ، نعم هو ظاهر في أعمّية الدم من الواجد والفاقد كما ينصّ عليه الحديث الثاني حيث فرض عليه السّلام تقدير كونه أحمر وأخرى صفرة . فإطلاق صدر الجواب الأول ظاهر بقوّة ودالّ على القاعدة بالمعنى الثاني . ومنها : صحيح وموثّق « 1 » محمد بن مسلم المتقدّمان عنه عليه السّلام « وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة » . وفيه : أنّ الروايتين في صدد اشتراط الكون في عشرة الدم للإلحاق بالحيض السابق لا التحيّض السابق لا التحيّض بمجرّد الرؤية . ومنها : ما ورد « 2 » في تقدم الدم عن العادة أو تأخّره وتعليله في موثّق سماعة المتقدّم « فإنّه ربّما تعجّل بها الوقت » بتقريب ظهور التعليل في مجرّد الاحتمال . وفيه : أنّه تقدّم ظهور هذه الروايات في توسعة إمارية العادة لا التحيّض بمجرّد الاحتمال ومن ثمّ قيّد ذلك وأسند إلى تعجّل العادة الوقتية ولم يسند إلى الحيض والدم نفسه . ومنها : ما ورد « 3 » في الحبلى من التعليل بالتحيّض بالرؤية لاحتمال كونه حيضا ، ففي صحيح ابن سنان « أنّ الحبلى ربّما قذفت بالدم » وفي مرسل حريز « فإنه ربّما بقي في الرحم الدم ولم يخرج » ومثله صحيح أبي بصير وسليمان بن خالد .
هامش
( 1 ) أبواب الحيض ب 10 / 11 ، ب 11 / 3 . ( 2 ) أبواب الحيض ب 15 . ( 3 ) أبواب الحيض ب 30 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 304 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى