تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
. . . . . . . . . .
شرح
وقال في المعتبر ( وما تراه المرأة بين الثلاثة إلى العشرة حيض إذا انقطع ولا عبرة بلونه ما لم يعلم أنه لقرح أو لعذرة وهو إجماع ولأنه زمان يمكن أن يكون حيضا فيجب أن يكون الدم فيه حيضا ) . وقال في المنتهى ( كل دم تراه المرأة ما بين الثلاثة إلى العشرة ثم ينقطع عليها فهو حيض ما لم يعلم أنه لعذرة أو قرح ، ولا اعتبار باللون ، وهو مذهب علمائنا أجمع ولا نعرف مخالفا لأنه في زمان يمكن أن يكون حيضا فيكون حيضا ) وقريب من ذلك عبارته في النهاية . وفي القواعد ( وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وان كان أصفر أو غيره فلو رأت ثلاثة ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة فهما حيضان ولو استمر ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض ) . وقال في السرائر ( والصفرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر ، فإن كانت المرأة مبتدئة في الحيض فأي دم رأته مع دوامه ثلاثة أيام متتابعات على أي صفة كان فهو دم الحيض ) وقال ( فأما إذا لم يتصل بالعادة وكانت ثلاثة أيام متتابعات بعد أن مضى لها أقل الطهر وهو عشرة أيام نقاء فإنه حيض ، لأنه في أيام الحيض لقولهم عليهم السّلام : « الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر » على ما حررناه فليلحظ هذه الجملة فإنها إذا حصلت اطلع بها واشرف على ما استوعب من دقائق هذا الكتاب . وقال الشريف المرتضى في الناصريات « 1 » ( المسألة الستون : الصفرة إذا رؤيت قبل الدم الأسود فليست بحيضة ، وإن رؤيت بعده فهي حيضة وكذلك الكدرة . عندنا انّ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وليستا في أيام الطهر حيضا من غير اعتبار
هامش
( 1 ) الناصريات ص 168 .