تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
. . . . . . . . . .
شرح
الحيض أسود يعرف » في معتبرة « 1 » يونس بناء على ضمّ الأول وفتح الثالث في لفظ ( يعرف ) لا العكس وإلا كان معناه أنه ذو رائحة مخصوصة نتنة . وقوله عليه السّلام : « دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم . . . » في موثق « 2 » إسحاق وأنّ ما ذكره عليه السّلام من صفات بعد ذلك من باب ذكر بعض الصفات ومصاديقها ، وكذا قوله عليه السّلام في معتبرة يونس « إقبال الدم وإدباره وتغير لونه . . . وتغير حالاته » . رابعا : انّ الظاهر من بعض ما تقدّم من الروايات عدم لزوم اجتماع الصفات ففي بعضها الاكتفاء بالحمرة أو الكثرة لا سيّما مع القول بعدم الحصر على المنصوصة فاللازم حصول المظنّة القوية . خامسا : هذا ، وقد يجعل من طوائف روايات الصفات ما ورد « 3 » أنّ ما تراه المرأة قبل العشرة من الحيض وما ورد « 4 » من أنّ ما تراه المرأة ممتدّا ثلاثة أو أربعا تتحيّض به وما ورد « 5 » في النفساء من تحيّضها إذا جازت أيام الطهر ، بتقريب خروج الصفرة في غير أيام الحيض عن تلك العمومات فتكون الحمرة الباقية تحتها فتدلّ على التحيّض بالحمرة . وفيه : أنّ ظاهر هذه الروايات قاعدة الإمكان كما سيأتي لا سيّما وانّ في بعضها التعليل للتحيض بغير الصفات وبالبعض الآخر ظاهر موضوع الحكم هو توفّر شرائط الحيض .
هامش
( 1 ) أبواب الحيض ب 3 / 4 . ( 2 ) أبواب الحيض ب 2 / 3 . ( 3 ) أبواب الحيض ب 11 . ( 4 ) أبواب الحيض ب 6 . ( 5 ) أبواب النفاس ب 5 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 294 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى