تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرّد الرؤية ، وإن تبيّن الخلاف تقضي ما تركته .
شرح
للصفات وإن حكي عن جماعة التربّص إلى الثلاثة ، وقد تقدّم بعض الكلام في قاعدة الصفات في ( المسألة 5 ) من هذا الفصل ومرّت خمس طوائف من الروايات دالّة عليها ، منها : ما ورد « 1 » في الحبلى ، ومنها : ما ورد في تعريف الحيض « 2 » ، ومنها : ما ورد « 3 » أنّ الصفرة استحاضة في غير أيام الحيض ، ومنها : ما ورد « 4 » في حدّ اليأس ، ومنها : ما ورد في التمييز « 5 » بين دم العذرة والحيض ، وانّ المحصّل منها : أولا : هو عموم موضوع قاعدة التمييز عند الدوران بين الحيض أو الاستحاضة أو مع غير الاستحاضة ، وسواء كانت مستمرة الدم أم لا ، ثمّ انّ هناك طائفة سادسة : وهي ما ورد في النفساء كصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت وصلّت ثم رأت دما أو صفرة ؟ قال : إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصلّ ولا تمسك عن الصلاة » « 6 » وزاد في طريق الشيخ « فإن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ثم لتغتسل وتصلّي » وأيام القرء في هذا الذيل محمول على عدد أيام القرء لا وقته وإلا لما فصّل بين الواجد والفاقد للصفات ، ثمّ أنه يضاف إلى المحصل من هذه الطوائف . ثانيا : أنه كما انّ صفات الحيض إمارة عليه كذلك صفات الاستحاضة كما مرّ إفادة ذلك في الروايات مطابقة لا بالمفهوم . ثالثا : أنّ التمييز بالصفات لا ينحصر بالمذكورة في الروايات وذلك لقوله عليه السّلام : « دم
هامش
( 1 ) أبواب الحيض ب 30 . ( 2 ) أبواب الحيض ب 3 . ( 3 ) أبواب الحيض ب 3 - 4 . ( 4 ) أبواب الحيض ب 31 . ( 5 ) أبواب الحيض ب 2 . ( 6 ) أبواب النفاس ب 5 / 2 .