تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
المستحاضة إلى ثلاثة أيام فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضا ، نعم لو علمت أنه
شرح
أيضا فتكون في غير ما نحن فيه أيضا عدا صحيح ابن مسلم ومصحح علي بن جعفر ، وهو كما ترى لا سيّما وانّ القبلية صادقة مع عدم الحيض بلحاظ أيامه سواء كان التعبير بالحيض أو أيامه . المتأخّر المسبوق بالعادة هذا كلّه في غير المسبوق ، وأمّا المسبوق فإجمال الكلام فيه - وتفصيله آت في الفصل اللاحق - أنّ الواجد للصفات ما دام في العشرة فهو ملحق بالحيض ، وأمّا الفاقد للصفات المتأخّر الذي في العشرة فالأقوى فيه الحكم بالحيضيّة لما في صحيح ابن مسلم « 1 » المتقدّم في أكثر الحيض أنّ كلّ ما تراه قبل العشرة فهي من الحيضة الأولى وكما هو مقتضى روايات الاستظهار « 2 » الآتية وهو مقتضى موثّق أبي بصير المتقدم في المقام ، ولا يعارض ذلك صحيح ابن مسلم ومصحح علي بن جعفر بعد كونهما مطلقين وكون النسبة بينهما هو العموم من وجه لا يوجب التعارض بعد كون موثّق أبي بصير أخصّ مطلقا ، وظهور روايات الاستظهار ونحوها في توسعة العادة التي هي مقدمة على الصفات بل انّ فيها ما هو خاص بالفاقد للصفات كموثّق سعيد بن يسار « 3 » . الدم في غير أيام العادة : فإن كان واجدا للصفات فتتحيض به لقاعدة الصفات التي تقدّم بعض الكلام فيها ويأتي تتمّته ، وأمّا الفاقد فلا لقاعدة الصفات أيضا أي صفات الاستحاضة . العادة العددية والمبتدأة والمضطربة والناسية : فيتحيّضن برؤيته إن كان واجدا
هامش
( 1 ) ب 11 / 3 . ( 2 ) أبواب الحيض ب 13 . ( 3 ) أبواب الحيض ب 13 / 8 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 292 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى