تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
. . . . . . . . . .
شرح
وقتية أم لا ، وأما الوقتية فقط فعموم المرسلة شامل لها ، بل انّ ملاحظة صدرها وبقية فقراتها كما مرّ بعض ذلك ناصّ على الوقتية المجرّدة وأنّ لفظ أيّامها استعمل في خصوصها أيضا كما مرّ ، وإن لم يكن خاصّا بها ، لا سيّما وأنّ الوقت جعل علامة في الروايات « 1 » للحكم بالحيضية في البدء أول ما يأتيها بغض النظر عن استكمال العدد أي أنّ الإمارية للوقت ، بل إنّ مادة الوقت استعمل كتابا وسنّة في مطلق التعيين سواء العددي والزماني والمكاني وغيرها . ومن تلك الطوائف ما ورد من علامية الوقت للحيض للدم المتقدم يومين فما دون وكذا المتأخّر ، فلا حاجة للتشبث بذيل الإجماع ونحوه في التعميم مع أنّ منشأ قول المجمعين ليس إلا وجوه الدلالة في طوائف الروايات التي تستبين بالتمعن ومنه يتبين عدم حصر ذات العادة بالزمنية والعددية كما لو فرض تماثل من جهة أخرى ، وعلى ذلك فلا مجال للحصر من مفهوم الموثقة مع أنّ مفهوم الشرطية من السالبة بانتفاء الموضوع ، ثمّ انّ من عموم تلك الروايات للوقت لا سيّما ما دلّ على التحيض بالمتقدم والمتأخّر - يظهر اندراج الوقتية من حيث المنتهى أو من جهة الوسط ، ولصدق الوقت والأيام المعلومة على ذلك . الجهة الثالثة : وظاهر الشهر في المرسل وإن تبادر منه الهلالي إلا أنّ الكسري من الطهر الفاصل بين الحيضين بنحو منتظم يعدّ دورا شهريا عند النساء أيضا والمحكى من عبارة المبسوط تحقق العادة والوقت لها مرّتين ولو في الشهر الهلالي الواحد ويكون ذلك عادة لها في الحيض والطهر ، كما أنه ذهب إلى تحققها في التكرر مرّتين الحاصل في ضمن أربعة أشهر بأن كان الحيض يأتيها كلّ شهرين مرّة مع تساوي قدر
هامش
( 1 ) أبواب الحيض ب 3 - 4 - 5 - 13 - 14 .