حيضا ( 1 ) ، والمشهور اعتبروا التوالي ( 2 ) في الأيام الثلاثة ، نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم التوالي في البقيّة ، فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي ، وهو محل إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض فيها ،
شرح
فيها وما يحكى عن أبي الصلاح من التحديد بثلاثة أشهر فمحمول على الغالب في هذه المناطق وإلا فعادة النساء في القطب الشمالي كما في التقارير في مدة من الصيف خاصة طوال السنة ، ويحكى عن بعضهن ان دورتهن كل بضع سنين .
( 1 ) الأمر الثالث : في كفاية التلفيق في الأيام الثلاثة سواء أريد من اليوم بياض النهار أو مجموعه مع الليل فإن التلفيق متبادر من أدلّة التقدير الزماني بالأيام ونحوها في الأبواب المختلفة كالإقامة القاطعة للسفر ، وكالإقامة سنتين في مكّة لانقلاب فرض النائي ، وكالشهرين المتتابعين في الصيام من حيث الشهر وغير ذلك من الموارد ، لا سيّما وانّ الغالب في النساء عدم ابتداء الحيض لديهن بابتداء اليوم . ثم انّ التقدير في التلفيق مبدأ ومنتهى يتّضح تصويره بحسب ما يأتي من معنى الاستيعاب والاستمرار .
( 2 ) الأمر الرابع : اعتبار التوالي في الثلاثة الأولى خلافا لما عن الشيخ وابن برّاج وحكى في كشف اللثام تردد ابن حمزة في الوسيلة والمحقق الأردبيلي والفاضل الهندي والحرّ العاملي وعن الراوندي والفخر والروض التفصيل بين الحائل والحامل ، فجعل الشرط في الأولى خاصّة ، وخلافا أيضا لصاحب الحدائق ولما حكاه عن عدّة من علماء البحرين ، إلا أن صاحب الحدائق يفصّل بين ذات العادة وغيرها فجعل الشرط في الثانية خاصة كما انّه ذهب إلى عدم اشتراط وقوع الثلاثة في عشرة الدم ، وكذلك الحال في أكثر الحيض في الثانية أيضا ، مضافا إلى ما أشرنا إليه من عدم حكمه بالحيضية على النقاء المتخلل ، فهو يخالف المشهور في أمور