. . . . . . . . . .
شرح
بأن المراد من يونس هو ابن عبد الرحمن ، مع اعراض المشهور عنها حيث انّ الشيخ في المبسوط نسب عدم الاشتراط إلى القيل وامّا كتاب النهاية فهو مضمون روايات لا كتاب فتوى واشتماله على الحكم بحيضية العشرة لذات العادة إذا تجاوزها الدم وهو لا يقول به أحد .
ويدفع : بأن يونس هو ابن عبد الرحمن كما دأب الرجاليين والمحدّثين عندما يطلقون اسما في طبقة فمرادهم أشهر من يعرف فيها مضافا إلى عدّ ابن مرار من رواة كتب يونس كما هو الحال في مرسلة يونس الطويلة والتي هي مصححة فإن الشيخ في التهذيب وان أطلق الاسم إلا أنه في الخلاف « 1 » صرّح بالأب ، حيث يرويها يونس عن غير واحد ممّا يشتمل على جملة من مشايخه الثقات الأجلاء ، وكذلك الحال في المرسلة القصيرة فانّه يرويها عن بعض رجاله ، وهو يفيد كونه أحد مشايخه لإضافته إليه الظاهر في من يكثر الرواية عنهم ، وأما إسماعيل بن مرار فعدم استثناء القميين له من الرواة عن يونس بن عبد الرحمن إذ هو من رواة كتب يونس بن عبد الرحمن وكذلك لم يستثنوه من رواة رجال نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمّي مضافا إلى عدم الطعن فيه ورواية إبراهيم بن هاشم عنه أيضا ، وأما اعراض المشهور فقد مرّ فتوى الشيخ في النهاية وهي كتاب فتوى ابرز من المبسوط حيث يظهر من مقدمته أن الغرض من تاليفه البسط العلمي وكذا فتوى ابن برّاج من المتقدمين . وأما اشتماله على حيضية الدم المتجاوز للعادة فغايته سقوط هذه الفقرة عن الحجية دون غيرها من فقراته .
هذا ، ويظهر من الفقرة التالية في الرواية للفقرة المتقدمة ، أن الأقلّ والأكثر هو
هامش
( 1 ) الخالف - كتاب الحيض ( مسألة 186 ) .