تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
عليه الصلاة فقال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجب عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم » « 1 » وهي وان كانت من حيث السن معارضة بغيرها الا أنها من حيث استقلال الحيض مطلقة . رابعا : ما في بعض روايات المقام كموثق عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي قد يئست من المحيض ، ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ، ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى يكون كذلك ؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين ، فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض » « 2 » الحديث ورواه « 3 » الكليني بطريق آخر مشتمل على سهل ابن زياد والأمر فيه سهل - الا أنه جعل حدّ اليأس خمسين - وموضع الشاهد فيها أنه عليه السّلام قد قيّد اليأس من المحيض بكل من انقطاع الدم وكون مثلها لا تحيض فلم يكتف بالأول وحده كما لم يكتف بالثاني منفردا ، ومقتضاه عدم الاكتفاء بالسن وحده في حصول اليأس وهو القيد الثاني بل لا بد من انضمام انقطاع الحيض أيضا ، كذلك الحال في الصغيرة قد قيّد الصغر بعدم الحيض وبكون مثلها لا تحيض ومقتضاه عدم الاكتفاء بالسن وحده في الصغر وهو القيد الثاني ، بل لا بد من انضمام عدم مجيء الحيض ، مضافا إلى أن القيد الثاني في كل من الكبر اليأس والصغر وهو كون مثلها لا تحيض يقتضي أن لو كانت الطبيعة في بلد ما حصول اليأس قبل ذلك
هامش
( 1 ) أبواب مقدمات العبادات ب 4 / ح 12 . ( 2 ) أبواب العدد ب 3 / 5 - أبواب الحيض ب 31 / 8 . ( 3 ) أبواب العدد ب 2 / 4 - أبواب الحيض ب 31 / 6 .