. . . . . . . . . .
شرح
عليها ولها » « 1 » وفي صحيح « 2 » حمران عن أبي جعفر عليه السّلام قيد السن في إقامة الحدود بالتزويج والدخول ، وموضع الاستشهاد هو تصريحه عليه السّلام وتقريره بأن البلوغ في الأنثى والادراك هو مجيء الحيض .
الخامسة : ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : « على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار » « 3 » الحديث ، وطريقها وان اشتمل على البطائني الملعون إلا انّ الراوي عنه لما كان من الإمامية فالرواية عنه أيام استقامته ، ودلالتها مضافا إلى إناطة أحكام البلوغ بالحيض ، قد ساوت بين الاحتلام في الصبي والحيض في الأنثى كما هو المقرر في طبيعة الجنسين أنهما بلوغ تناسلي كما مرّ ونظيرها صحيح يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد ؟ قال : نعم ، قال قلت : فالمرأة ؟ قال : لا ، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار الا أن لا تجده » « 4 » وكذا صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام - في حديث - قال :
« سألته عن الأمة إذا ولدت ، عليها الخمار ؟ قال : لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت » « 5 » .
السادسة : موثق السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام [ عن أبيه عليه السّلام ] قال : « أتى علي عليه السّلام بجارية لم تحض قد سرقت ، فضربها أسواطا ولم يقطعها » « 6 » وهي مضافا إلى دلالتها على مدارية الحيض في البلوغ ، تدلّ على تقييد السن بالحيض ونحوه في إقامة الحدود كما مرّ في الصحيحتين السابقتين .
السابعة : موثق عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عن الغلام متى تجب
هامش
( 1 ) أبواب عقد النكاح ب 6 ح 9 .
( 2 ) أبواب مقدمات العبادات ب 4 / 2 .
( 3 ) أبواب من يصح منه الصوم ب 29 / 7 .
( 4 ) أبواب لباس المصلي ب 28 / 4 .
( 5 ) أبواب لباس المصلي ب 29 / 7 .
( 6 ) أبواب حد السرقة ب 28 / 6 .