تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
ارتماسيا إذا كان على وجه التدريج ( 1 ) ، وأما إذا كان على وجه الآنيّة فلا يتصور فيه حدوث الحدث في أثنائه .

[ مسألة 9 : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا للحدث السابق - كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله ]

( مسألة 9 ) : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا للحدث السابق - كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله - فلا إشكال في وجوب الاستئناف ( 2 ) ، وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ويأتي بالآخر ( 3 ) ،
شرح
- على كلا القولين - إلى ما ورد من صحّة غسل المستحاضة الكبرى والوسطى مع ضم الوضوء . ( 1 ) تقدم عدم اختلاف الطبيعة بين النحوين وانّ الاختلاف فردي فالأول ترتيبي زماني والثاني ترتيبي رتبي محض ، وعلى أية تقدير فالحدث الأصغر يمكن أن يقارن زمنا الدفعة العرفية للارتماس ، وحينئذ يلزم الوضوء ، والظاهر عدم الفرق في تأتي الاشكال المتقدم ، لا لصدق الوقوع في الأثناء كي يقال بعدم صدقه ، بل لممانعة الحدث المقارن عن رافعية الغسل للأصغر وهو عين اشكال الوقوع في الأثناء . ( 2 ) نظير وقوع الحدث الأصغر في أثناء الوضوء ، فإن الناقض كما هو ناقض لو وقع بعد الطهور ، فنقضه لبعض الطهور في أثنائه ان لم يكن أولى فسواء لعموم أدلّة ناقضيته فيخاطب من رأس بإيجاد الطهور . ( 3 ) لاطلاق دليل ارتفاعها بالغسل لا سيّما مع ما دلّ على أنها احداث مختلفة متعددة فهي غير متلازمة وجودا وكذا ارتفاعا ، كما دلّ على ذلك الدليل على ارتفاع الجنابة مع وجود الحيض وقد تقدمت الإشارة إليه أو وجود الاستحاضة . نعم عموم روايتي الفقه الرضوي وعرض المجالس شامل للمقام ثم انّ جهة البحث في وقوع الاحداث الكبرى في غسل بعضها من زاويتين الأولى كونها مجددة للحدث الأكبر وان كان من نوع مباين الثانية كونها نواقض للوضوء والطهارة من الأصغر .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 202 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى