[ مسألة 15 : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وأن وظيفته كانت هي التيمم ]
( مسألة 15 ) : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وأن وظيفته كانت هي التيمم فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحا ، وإن كان على وجه التقييد يكون باطلا ( 1 ) ، ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته وصحة صلاته إشكال ( 2 ) .
[ مسألة 16 : إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل ]
( مسألة 16 ) : إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل ، وكذا إذا كان بناؤه النسيئة من غير إحراز رضا الحمامي بذلك وإن استرضاه بعد الغسل ، ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانيا على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال ( 3 ) .
شرح
كان الشك بعد فوات الموالاة والمحل الشرعي فتجري القاعدة .
( 1 ) بل صحيحا أيضا لتحقق القربة ولو بقصد الأمر التخيلي بل عرفت تحققها بمجرّد قصد العنوان والفعل لا يتعدد ولا يتعنون بتعدد الأمر بعد وحدة طبيعة الغسل .
( 2 ) لتماثله مع ما لو اعتقد بفقد الماء تمام الوقت مع كونه واجدا له في الواقع ، فإنّه يعجز بتخيله المزبور عن استعمال الماء ، وهذا بخلاف ما إذا كانت القدرة المأخوذة هو الأسباب الخارجية فإنّه واجد في كلا المثالين ولا يشرع له التيمم نعم في خصوص الضرر قد يجعل الخوف تمام الموضوع وتمام الكلام في فصل مسوغات التيمم .
( 3 ) تارة يفرض ما يقع في المثال ونحوه من الموارد إجارة أو بيع ونحوهما من المعاوضات وأخرى إباحة وبذل بشرط العوض والالتزام باعطاء المال ، والنمط الأول يمكن فرضه بتصوير الانشاء بالمعاطاة وان كان ظاهر تلك الموارد هو النمط الثاني من دون التزام الحمامي وصاحب المحل والدكان ونحوهم بالتمليك فيكون له الرجوع في الأثناء ، وعلى كل من التقديرين ، فحكم الفروض المذكورة في المتن امّا