تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملا بالاستصحاب ( 1 ) .

[ مسألة 8 : ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو في عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون ]

( مسألة 8 ) : ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو في عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون ، فإنه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث ( 2 ) .

[ مسألة 9 : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا ]

( مسألة 9 ) : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا ، نعم إذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضا إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء ( 3 ) .

[ مسألة 10 : يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وبالعكس ]

( مسألة 10 ) : يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وبالعكس ، لكن بمعنى رفع ( 4 ) اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر .
شرح
( 1 ) قد تقدم في الوضوء أن ما دلّ على استثناء الباطن دال على أخذ عنوان الظاهر أو عدم الباطن في موضوع الوجوب ، وكذلك يجري الكلام في الغسل . ( 2 ) الموالاة في موارد دائم الحدث لما تقدّم في المسلوس والمبطون من أن الوضوء والغسل مع استمرار الحدث انّما هو لتخفيف الحدث وتحصيل الطهارة اما في ابعاض العمل المشروط بالطهارة ، أو في بعض درجاته من جهة الكيف . فالشرطية للموالاة وضعية كما عللها الماتن ، لا تكليفية محضة . ( 3 ) قد تقدّم في مشروعية الارتماسي الاستدلال بعدّة روايات « 1 » ناصّة على الفرض كما أنه لو استوعب الماء جميع البدن لا يخرجه ذلك عن فرض الترتيب غاية الأمر الرتبي لا الزماني . ( 4 ) اتّضح ممّا تقدّم انّ الترتيبي الزماني والارتماسي من طبيعة واحدة هي
هامش
( 1 ) أبواب الجنابة ب 26 / 10 - 11 - 15 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 182 | الشيخ محمد السند / احمد ماحوزى