حرمة الارتماس في الارتماسي منه كيوم الصوم وفي حال الإحرام والمباشرة في حال الاختيار ، وما عدا الإباحة وعدم كون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي ( 1 ) لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان ، بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة على حال العمد والعلم ( 2 ) .
[ مسألة 13 : إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء : ما تفعل ؟ ]
( مسألة 13 ) : إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء : ما تفعل ؟ يقول : أغتسل فغسله صحيح ، وأما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له : ما تفعل ؟ يبقى متحيرا فغسله ليس بصحيح ( 3 ) .
[ مسألة 14 : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا ]
( مسألة 14 ) : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا يبني على العدم ، ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح يبني على الصحة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بل الحال في الضرر كحرمة الارتماس .
( 2 ) وكذا الحال في صورة الجهل والتقصير .
( 3 ) تقدم في مبحث النيّة من الوضوء الفرق بين قصد الفعل وقصد القربة بمعنى قصد الأمر ، والفرق بين القصد ولو بنحو الإشارة الاجمالية الحاضرة ولو بالالتفات البسيط وبين عدم ذلك ، والفرق بين معنون الفعل وعنوانه وكذا بين الغفلة التفصيلية وبين قصد المضاد .
( 4 ) أمّا الشقّ الأول فلعدم احراز الفراغ بعد عدم مضي المحلّ أو أن أصل العمل غير محرز ، وأمّا الشقّ الثاني فإن كان الشك في بعض الأعضاء فقد تقدم في فصل شرائط الوضوء ( مسألة 47 ) أن الغسل كالوضوء وكذا التيمم في عدم جريان قاعدة التجاوز والفراغ في الأثناء ما دام المحل باق وكذلك الشك في الشرائط في الأثناء وان