احتاج إليه على زوجها على الأظهر لأنه يعدّ جزءا من نفقتها ( 1 ) .
[ مسألة 22 : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماسا نسيانا ]
( مسألة 22 ) : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه ولا غسله ( 2 ) ، وإن كان متعمدا بطلا معا ، ولكن لا
شرح
( 1 ) لتنقيح اندراج كلفة ماء الغسل في النفقة كما ذهب جماعة من المتأخرين يتم بملاحظة العنوان الوارد في أدلّة وجوب النفقة فقد ورد كل من عنوان النفقة كما في قولهوَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ« 1 » وعنوان الرزق كما في قولهوَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ« 2 » كما ورد عنوان الامساك بمعروف كما في العديد من الآيات ، وقد فسرت النفقة في الروايات « 3 » بالطعام والكسوة والسكنى ونفى عن ما عدا ذلك والظاهر دخول المرافق التابعة للسكنى في العنوان كما هو الحال في الطعام من دخول الأواني والآلات اللازمة ، ومن مرافق السكنى الماء اللازم في التنظيف والتطهير والاقتصار على ما هو لازم في المعاش دون المعاد لا ينافي اندراج الماء اللازم استعماله في التطهير عن الحدث في مرافق السكنى وإلا لخرج الماء اللازم للوضوء عنه أيضا بل وكذا اللازم للطهارة عن الخبث وللاستنجاء وهو كما ترى لا سيما انّ ذلك كالكهرباء من مقومات السكنى في عرف الحياة المعاشة حاليا .
( 2 ) لاختصاص الحرمة بالعلم والعمد في المفطرات ، فلم يحصل خلل في كل منهما ، وهذا بخلاف صورة العمد فإنه يوجب بطلان الصوم وأما الغسل فالمعروف في الكلمات ذلك لجعل عنوان الرمس هو متعلق وعنوان الغسل ، الا انّه تقدم أن الرمس ليس إلا غسلا ترتيبيا غاية الأمر يتم غسل الأعضاء بمعية زمانية وتقدم بعضها
هامش
( 1 ) الطلاق / 7 .
( 2 ) البقرة / 233 .
( 3 ) أبواب النفقات ب 1 - 8 - 11 .