تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣

[ مسألة 11 : إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن ]

( مسألة 11 ) : إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن ، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر ( 1 ) ، فبناء على الإشكال فيه يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك ، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه ، وأما إذا كان كرا أو أزيد فليس كذلك ، نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر لا أزيد واغتسل فيه مرارا عديدة ، لكن الأقوى كما مر جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل .

[ مسألة 12 : يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء من النية واستدامتها إلى الفراغ ]

( مسألة 12 ) : يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء من النية واستدامتها إلى الفراغ وإطلاق الماء وطهارته وعدم كونه ماء الغسالة وعدم الضرر في استعماله وإباحته وإباحة ظرفه وعدم كونه من الذهب والفضة وإباحة مكان الغسل ومصب مائه وطهارة البدن وعدم ضيق الوقت والترتيب في الترتيبي وعدم
شرح
الترتيب الرتبي فالعدول انّما هو من فرد لآخر من دون تعدد الطبيعة فلا استئناف في البين . ( 1 ) مرّ في الماء المستعمل انّ مفاد صحيح ابن سنان سلب طهورية المستعمل في الجنابة من جهة الخبث لا من جهة رفع الحدث الأكبر وكذا بقية ما استدلّ به ثمة ، نعم بناء على ذلك القول لا اشكال في صدق المستعمل عليه في الصور المذكورة في المتن حتى لو كان كثيرا إذا استعمل مرارا عديدة يستخدم فيها غالب كمية الماء ، إلا انّ الكرّ والكثير كما مرّ خارج عن عموم المنع في صحيح ابن سنان وغيره - على القول به - لما دلّ بالخصوص على ذلك لا سيّما وانّ رفع الخبث به غير موجب لسلب طهوريته فكيف يرفع الحدث ، مضافا إلى امكان دعوى ظهور أدلّة المنع على القول بها في القليل .