[ مسألة 6 : يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء ]
( مسألة 6 ) : يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء ، فلو كان حائل وجب رفعه ، ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده ، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه بعد الفحص ( 1 ) .
[ مسألة 7 : إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله ]
( مسألة 7 ) : إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله ( 2 ) ، على خلاف ما مر في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله ، والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا ، حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ ، نعم لو كان ذلك الشيء باطنا سابقا وشك في أنه صار ظاهرا
شرح
استيعاب غسل الأيمن قبل الأيسر وقد تقدم ضعفه وأن اللازم هو بدء الغسل من الأيمن في الجملة ، بل قد ذكرنا هذه الرواية ونظائرها كأحد الشواهد على ذلك كيف وان الماء الذي يرفع به الحدث لا بد وأن يكون طاهرا وهو لا يلاقي باطن الرجلين الا ويكون منفعلا بقذارة المكان . نعم هذه الشرطية في الماء القليل بخلاف المعتصم كما لا يخفى .
( 1 ) قد مرّ في الغسل من الخبث وفي الوضوء عدّة من الفروع التي فصل فيها الماتن في الشك بين العلم السابق بوجود المانع وبين عدمه وأن مراده التفرقة بحسب السيرة في البناء على العدم عند الاحتمال الضئيل كما في موارد عدم العلم السابق بخلاف العكس ، نعم في موارد الشك المجرّد بنحو معتد به يلزم الفحص لأنه من الشك في المحصل ، وعلى كل تقدير فيجتزئ بالاطمئنان بالعدم ولعلّ تفرقة الماتن بين الصورتين محمول على ما ذكرنا .
( 2 ) لأنه من الشك في المحصل كما تقدم في الوضوء حيث انّ الطهارة من الحدث مسببة عن الوضوء .