تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
يجوز غسل بعض كل عضو بالارتماس وبعضه الآخر بإمرار اليد .

[ مسألة 4 : الغسل الارتماسي يتصور على وجهين ]

( مسألة 4 ) : الغسل الارتماسي يتصور على وجهين : أحدهما : أن يقصد الغسل بأول جزء دخل في الماء وهكذا إلى الآخر فيكون حاصلا على وجه التدريج . والثاني : أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه وحينئذ يكون آنيّا وكلاهما صحيح ، ويختلف باعتبار القصد ، ولو لم يقصد أحد الوجهين صح أيضا وانصرف إلى التدريجي ( 1 ) .

[ مسألة 5 : يشترط في كل عضو أن يكون طاهرا حين غسله ]

( مسألة 5 ) : يشترط في كل عضو أن يكون طاهرا حين غسله فلو كان نجسا طهره أولا ، ولا يكفي غسل واحد لرفع الخبث والحدث كما مر في الوضوء ، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط ( 2 ) .
شرح
( 1 ) تقدم الكلام حول قيد الوحدة في الغسل الارتماسي ، وانّه لأجل تحقيق الترتيب الرتبي فلا محالة تكون الوحدة بمعنى المعيّة الزمانية ، الدفعية وانّه لو كان التدريج بنحو ينحفظ الترتيب بين الأعضاء في الجملة - ولو لم يستوعب العضو السابق كما تقدم اختياره - لصحّ لتحقق الترتيب حينئذ أيضا ، بخلاف ما لو كان معكوسا فانّ التراخي الزماني ولو مع الاتصال الزماني يمانع حصول الترتيب . ( 2 ) لما تقدم في الوضوء من انّ الأقوى نجاسة الغسالة قبل الانفصال أيضا ومن ثمّ لا يتم رفع الحدث به حتى في أبعاض العضو الواحد وما ورد « 1 » في روايات غسل الجنابة من الأمر بتنقية الفرج أولا قبل الغسل يشير إلى ذلك أيضا ، وأمّا رواية حكم بن حكيم « 2 » من الأمر بغسل الرجلين إذا كان في مكان ليس بنظيف بعد غسل البدن فليس بظاهر في تحقق الغسل - بالضم - مع نجاسة الرجلين الا على تقدير القول بلزوم
هامش
( 1 ) أبواب الجنابة ب 26 . ( 2 ) أبواب الجنابة ب 27 .