تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
الإعادة ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط ( 1 ) . ويجب تخليل الشعر إذا شك ( 2 ) في وصول الماء إلى البشرة ، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال الواجبة والمندوبة ( 3 ) . نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع ( 4 ) ، بخلاف سائر الأغسال كما سيأتي إن شاء الله .

[ فصل في أحكام غسل الجنابة ]

[ مسألة 1 : الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي ]

( مسألة 1 ) : الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي ( 5 ) .
شرح
ويستدل للاكتفاء بما مرّ من قوله عليه السّلام « وكلّ شيء أمسسته الماء فقد أنقيته » . ( 1 ) وعن العلّامة الاكتفاء به عملا بإطلاق ما دلّ على ذلك وشموله الارتماسي ، بل بناء على ما مرّ من كونه ترتيبيا رتبيا وبناء على اعتبار الترتيب في الجملة الذي هو قول جملة من المتقدمين يكتفى بغسله على مقتضى القاعدة . ( 2 ) لاحراز الامتثال . ( 3 ) للتعبير فيها بعنوان واحد ، مضافا إلى ما ورد « 1 » من اجزاء غسل واحد عن حقوق أغسال متعددة ، وأن غسل الجنابة والحيض سواء « 2 » . ( 4 ) كما دلّت عليه النصوص « 3 » ، نعم المستفاد من الآية الكريمة عدم الوجوب بمقتضى القسمة بين الجنب والمحدث بالأصغر ، أما عدم المشروعية فلا ، بخلاف بقية الأغسال للنص « 4 » . ( 5 ) لا يخلو من تأمّل ، ومجرّد كون الأوامر البيانية واردة في الأول وإن الثاني مجرّد عنه لا يشهد بذلك لأنّ الاجزاء في لسان الثاني انّما هو عن طبيعة الغسل الواجب لا
هامش
( 1 ) أبواب الجنابة ب 43 . ( 2 ) المصدر السابق ب 43 . ( 3 ) المصدر السابق ب 34 . ( 4 ) أبواب الجنابة ب 35 .