تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
. . . . . . . . . .
شرح
إرادة ذلك ، كما هو الحال في روايات أخرى عطف بالواو بين الرأس والجانبين ، كما في صحيح زرارة « ثم صب على منكبه الأيمن مرتين ، وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه » « 1 » وفي موثق ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام « افض على رأسك ثلاث أكف وعن يمينك وعن يسارك ، انّما يكفيك مثل الدهن » « 2 » وفي موثق عمار المتقدم عنه عليه السّلام « ثلاث حفنات على رأسها وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار ثم تمر يدها على جسدها كله » « 3 » . وثانيا : بما ورد من تنزيل غسل الميت منزلة غسل الجنب ، كما في صحيح محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « غسل الميت مثل غسل الجنب » « 4 » بل في رواية عبد الرحمن بن حمّاد أن غسله هو غسل الجنب ، قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الميت ، لم يغسل غسل الجنابة ؟ فذكر حديثا يقول فيه « فإذا مات سالت منه تلك النطفة بعينها » يعني التي خلق منها ، « فمن ثم صار الميت يغسل غسل الجنابة » « 5 » وأخرج صاحب الوسائل خمس روايات أخرى مسندة في ذلك المضمون ، فبضم ذلك مع ما ورد في غسل الميت من لزوم الترتيب في غسل الجانبين الأيمن ثم الأيسر يتم المطلوب . هذا ، ولكن المحصّل من هاتين الطائفتين ليس هو ما ذهب إليه مشهور المتأخرين ومتأخريهم وبعض المتقدمين بل هو ما ذهب إليه جملة من المتقدمين وهو الترتيب في الجملة كالترتيب في العضو الواحد للوضوء . وأما الطائفة الأولى فيدل على انّ ذلك مفادها ما تقدم ذكره في الترتيب بين
هامش
( 1 ) أبواب الجنابة ب 26 / 2 . ( 2 ) أبواب الجنابة ب 31 / 6 . ( 3 ) المصدر السابق ب 38 / 6 . ( 4 ) أبواب غسل الميت ب 3 / 1 . ( 5 ) أبواب غسل الميت ب 3 / 8 .